الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عى الطاعن بتقاضى البنك المطعون ضده فوائد تزيد عن المسموح به قانوناً. دفاع قانونى يخالطه واقع

الحكم كاملاً

الحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد. شرطه. حدوث ضرر استثنائي وثبوت سوء نية المدين. م 231 مدني. عدم تقديم المطعون ضده (الدائن) الدليل على قيام هذين الأمرين أو طلبه سلوك طريق معين لإثبات توافرهما .

الحكم كاملاً

مقصود المشرع الدستوري. الجمع بين مصادر الشريعة الإسلامية بدرجات القطعية في ثبوتها ودلالتها وبين فقه الشريعة الإسلامية بتنوع مناهجه وثراء اجتهاداته وتباين نتائجه زماناً ومكاناً .

الحكم كاملاً

اقتصار استئناف المطعون ضده على النعي على قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع بسقوط حق الطاعن في السندات وفوائدها بالتقادم الطويل. مؤداه. إقرار المطعون ضده بأحقية الطاعن في قيمة السندات وفوائدها .

الحكم كاملاً

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. امتناعه عن صرف المبلغ الشهري الإضافي استناداً إلى المادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 قبل القضاء بعدم دستوريتها. مؤداه. انتقاء الخطأ في جانب جهة الإدارة. أثره. طلب الفوائد عن المبلغ المذكور. على غير أساس.

الحكم كاملاً

أسعار الفائدة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي عملاً بالمادة السابعة من ق 120 لسنة 1975. سريانها على العقود والعمليات المصرفية التي تبرم أو تجدد في ظل هذا القانون.

الحكم كاملاً

الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين بق 69 لسنة 1974. وقف سريانها من تاريخ فرض الحراسة وحتى مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. عدم شموله الفوائد العادية المستحقة على القرض. م 15 ق 69 لسنة 1974.

الحكم كاملاً

الفوائد التي تدفعها المنشأة عن المبالغ التي تقترضها. خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. شرطه.

الحكم كاملاً

سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى. م 226 مدني.

الحكم كاملاً

الالتزام بسعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي على العمليات المصرفية. مناطه. اتفاق البنك وعميله على هذا السعر.

الحكم كاملاً

أسعار الفائدة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي عملاً بالمادة السابعة من ق 120 لسنة 1975. سريانها على العقود والعمليات المصرفية التي تبرم أو تجدد في ظل هذا القانون.

الحكم كاملاً

تعديل المادة الثانية من الدستور. انصرافه إلى التشريعات التي تصدر بعد تاريخ هذا التعديل في 22/ 5/ 1980. عدم انطباقه على التشريعات السابقة ومنها القانون رقم 120 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

للمشترى - عند استحقاق كل المبيع أو بعضه ورده المبيع للبائع - أن يطالب الأخير بالمبالغ المبينة بالمادة 443 مدني ومنها قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية.

الحكم كاملاً

اختيار المشترى استبقاء المبيع استحقاق بعضه. أثره. عدم أحقيته إلا في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي. شمول التعويض قيمة ما استحق من المبيع وقت الاستحقاق. عدم استحقاق المشترى للفوائد القانونية في هذه الحالة. م 444 مدني.

الحكم كاملاً

تضمين صحيفة إعلان الامتناع عن إصدار الأمر بالأداء طلب إلزام المطعون عليه بأن يؤدي له الفوائد التعويضية .

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بأن قانون المملكة العربية السعودية يحرم تقاضي الفوائد باعتباره القانون الواجب التطبيق عملاً بالمادة 19 من القانون المدني المصري.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. عدم تقيدها في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها. التزامها بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من واقع الدعوى.

الحكم كاملاً

ثبوت أن عقد القرض قد انعقد قبل العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1981 المانع لتقاضي فوائد على القروض الخاصة بالإسكان التعاوني.

الحكم كاملاً

سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. م 226 مدني. المنازعة في استحقاق مصلحة الجمارك للرسوم الجمركية عن النقص غير المبرر.

الحكم كاملاً

استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن. شرطه. تسليم المبيع للمشتري وقابليته لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى.

الحكم كاملاً

المحكمة الدستورية العليا. الجهة المنوط بها - وحدها - مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين. مؤدي ذلك. ليس لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص لم يقض بعدم دستوريته.

الحكم كاملاً

الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. تعلقه بالنظام العام. أثره. بطلان الاتفاق على ما يجاوزه بطلاناً مطلقاً. م 227 مدني.

الحكم كاملاً

استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. عدم إلغاء الحد الأقصى للفوائد كلية. الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفوائد التي يجوز للبنوك التعاقد في حدودها عن العمليات المصرفية. ق 120 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

قرارات البنك المركزي بشأن رفع الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية عن العمليات المصرفية. لا تتعلق بالنظام العام على إطلاقها. أثر ذلك. عدم سريانها على ما يستحق في ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها.

الحكم كاملاً

وقف سريان فوائد ديون المهجرين. م 1 ق 16 لسنة 1973. المقصود به.

الحكم كاملاً

وقف سريان فوائد ديون المهجرين. شرطه. أن يكون الدين لإحدى المصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.

الحكم كاملاً

فوائد المبالغ التي تقترضها المنشأة. اعتبارها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية.

الحكم كاملاً

الحق في الحبس والدفع بعدم التنفيذ. نطاق كل منهما. وجوب توافر الارتباط بين دينين ولا يكفي في تقرير الحق في الحبس وجود دينين متقابلين. المادتان 161، 426 من القانون المدني.

الحكم كاملاً

إستحقاق البائع للفوائد عما لم يدفع من الثمن. شرطه. تسليم المبيع للمشتري، وقابليته لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى. استحقاقها بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها. مؤدى ذلك. عدم جواز الإعفاء منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف. م 458 مدني.

الحكم كاملاً

استحقاق فوائد التأخير. شرطه. توافر ركن الخطأ في جانب المدين. تأخر المدين في الوفاء بدينه في الأجل المحدد يعتبر خطأ. ثبوت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب أجنبي. أثره. انتفاء المسئولية.

الحكم كاملاً

فسخ العقد. أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه واسترداد كل متعاقد ما قدمه للآخر. م 160 مدني. الاسترداد. قيامه على ما دفع بغير حق. م 182 مدني - المستلم لغير المستحق إلزامه بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. م 185/ 3 مدني.

الحكم كاملاً

الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. تعلقه بالنظام العام. أثره. بطلان الاتفاق على ما يجاوزه بطلاناً مطلقاً. م 227 مدني.

الحكم كاملاً

استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. عدم إلغاء الحد الأقصى للفوائد كلية.

الحكم كاملاً

خلو قانون التجارة من قواعد خاصة بتنظيم الآثار المترتبة على الحكم ببطلان التصرفات التي تصدر من المدين المفلس في فترة الريبة.

الحكم كاملاً

منازعة المدينين في الفوائد التي ألزمهم بها أمر الأداء بعد أن صار نهائياً. استخلاص الحكم المطعون فيه أنها منازعة تنفيذ موضوعية نتيجة فرض الحراسة عليهم وتأميم ممتلكاتهم ولا تنطوي على إخلال بقوة الأمر المقضي. سائغ.

الحكم كاملاً

الفوائد التأخيرية المستحقة على ديون المعاملين بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974. وقف سريانها على كافة الديون المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة 11 منه أياً كان سبب استحقاقها. م 15 ق 69 لسنة 1974.

الحكم كاملاً

تعديل المادة الثانية من الدستور بالنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية "المصدر الرئيسي للتشريع"، انصرافه إلى التشريعات التي تصدر بعد تاريخ هذا التعديل في 22/ 5/ 1980 عدم انطباقه على التشريعات السابقة عليها ومنها المادة 226 مدني بشأن استحقاق الفوائد .

الحكم كاملاً

المستلم لغير المستحق . ملزم برده مضافاً إليه فوائده. شرطه. أن يكون سيء النية . اعتباره كذلك من تاريخ رفع الدعوى بغير المستحق م 185 مدني .

الحكم كاملاً

استحقاق البائع للفوائد عما لم يدفع من الثمن. شرطه. م 458 مدني. تسليم المبيع للمشتري وقابلية المبيع لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى . استحقاق الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها . عدم الإعفاء منها إلا باتفاق أو عرف .

الحكم كاملاً

استحقاق فوائد التأخير. شرطه. توافر ركن الخطأ في جانب المدين. تأخر الدين في الوفاء بدينه في الأجل المحدد يعتبر خطأ، ثبوت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب أجنبي. أثره. انقضاء المسئولية.

الحكم كاملاً

تحريم الفوائد المركبة الاستثناء ما تقضي به القواعد والعادات التجارية وجوب تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري قاعدة عرفية أقرها المشرع.

الحكم كاملاً

التعويض عن الخطأ التقصيري أو العقدي الخاضع لتقدير القاضي. غير معلوم المقدار وقت طلبه بالمعنى المقصود من المادة 226 مدني. اعتباره كذلك بصدور الحكم النهائي في الدعوى.

الحكم كاملاً

التعويض عن الإثراء بلا سبب. تقديره بقيمة وقت صدور الحكم. مؤداه. عدم استحقاق الفائدة عنه إلا من وقت صدور الحكم النهائي به.

الحكم كاملاً

مفاد نص المادتين 232، 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم تقاضي الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري.

الحكم كاملاً

قرارات البنك المركزي بشأن رفع الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية عن العمليات المصرفية لا تتعلق بالنظام العام على إطلاقها. أثر ذلك. عدم سريانها على ما يجد من فوائد العقود السابقة على العمل بها.

الحكم كاملاً

سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. القضاء بالتعويض. سريان الفوائد القانونية عن التأخير في الوفاء به من تاريخ صدور الحكم النهائي.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 24 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة - قد نصت على أنه لا تستحق فوائد التأخير في حالة الحكم برد الرسوم المحصلة وذلك دون اعتبار لسبب الرد.

الحكم كاملاً

الفوائد القانونية المستحقة على قيمة الأوراق التجارية. سريانها من تاريخ الامتناع عن الوفاء. م 187 تجاري. تاريخ إفادة البنك بالرجوع على الساحب. اعتباره تاريخاً لبدء سريان الفوائد بالنسبة لقيمة الشيك المعتبر ورقة تجارية.

الحكم كاملاً

مؤدى نصوص المادتين 226 و227 من التقنين المدني يدل على أن هناك نوعين من الفوائد.

الحكم كاملاً

قاعدة استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفعه من الثمن متى سلم المبيع للمشتري وكان قابلاً لإنتاج ثمرات. م 458/ 1 مدني.

الحكم كاملاً