الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها.
الدفع الذي يجب على المحكمة أن تجيب عنه بأسباب خاصة.
الدفاع بالإحالة للارتباط. متروك لتقدير محكمة الموضوع. لها إجابته أو عدم إجابته حسبما يبين لها ما إذا كانت المنازعة المرتبطة جدية ومؤثرة على الدعوى المرددة أم أنها ليست كذلك.
التمسك بسقوط الحق في الدفع بالإحالة للارتباط. وجوب إبداؤه أمام المحكمة التي أبدى أمامها الدفع دون المحكمة المحال إليها وقبل صدور الحكم بالإحالة.
رفع الدعوى بوقف سريان عقد الإيجار وسقوط حق المؤجر في الأجرة. ليس من شأنه أن يمنع محكمة أخرى من الفصل في ذات الطلب طالما لم يدفع أمامها بالإحالة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net