التزام الكفيل - متضامناً أو غير متضامن - يعتبر التزاماً تابعاً لالتزام المدين الأصلي، فلا يسوغ النظر في إعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت في التزام المدين الأصلي.
التزام الكفيل - متضامناً كان أو غير متضامن - هو التزام تابع لالتزام المدين الأصلي، وذلك على خلاف المدين المتضامن مع مدينين آخرين، فإنه يلتزم التزاماً أصلياً مع سائر المدينين .
التزام الكفيل تابع بحسب الأصل للالتزام الأصلي الكفيل متضامناً أو غير متضامن له التمسك قبل الدائن بكافة الدفوع المتعلقة بالدين.
فقد الكفيل المتضامن بعض المزايا المقررة للكفيل العادي التي لا تتفق مع فكرة التضامن.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net