كفالة الالتزام. المستقبل أثره. اعتبار الكفيل ضامناً لالتزامات المدين خلال مدة الكفالة على ألا تتجاوز الحد الأقصى المتفق على كفالته.
دفع الكفيل بعدم نشوء الدين في ذمة المدين بدليل عدم توقيع هذا الأخير على سند المديونية وأن كفالته في دين مستقل.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net