الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرائب » الإضافي">الربط الإضافي » 
       

الربط الإضافي. لمصلحة الضرائب الحق في إجرائه على الممول إذا طرأت زيادة على ثروته وزوجه وأولاده القصر. شرطه. أن تكون تلك الزيادة مضافًا إليها المصاريف المناسبة لهم طوال الخمس سنوات السابقة

الحكم كاملاً

عدم إجراء الربط الإضافى عن ثروة ناتجة عن تحويل أموال من الخارج لحساب الممول زوجته أو أولاده القصر.

الحكم كاملاً

الربط الإضافي جوازه فى أحوال الخطأ والتدليس أو ظهور نشاط جديد كان خافياً على المصلحة.

الحكم كاملاً

الربط الإضافي. أحواله. الخطأ والتدليس وظهور نشاط جديد للممول كان خافياً على المصلحة. قاعدة الربط الحكمي طبقاً للقانون 102 لسنة 1958. استثناء من الأصل المقرر في الفصلين الثالث والخامس من الكتاب الثاني من القانون 14 لسنة 1939.

الحكم كاملاً

توجب الفقرة الثالثة من المادة 47 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 سنة 1950، في حالة الربط الإضافي أن يخطر به الممول، وأن يكون الإخطار منطوياً على الأسباب والأسس التي استندت إليها المصلحة في إجراء هذا الربط، وهذه المادة وكذلك إجراءات الربط استلزمها القانون رقم 14 لسنة 1939 تسري في شأن الضريبة على الأرباح الاستثنائية.

الحكم كاملاً

الربط الإضافي. جوازه في أحوال الخطأ والتدليس من جانب الممول أو ظهور نشاط جديد كان خافياً على المصلحة. الممول إذ قبل تقدير المصلحة لأرباحه، يكون قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة. المادة 47 مكرر ق 14 لسنة 1939.

الحكم كاملاً

وجوب إخطار الممول على النموذج رقم 20 ضرائب في حالة ربط الإضافي. اختلافه عن النموذج رقم 19 الخاص بالربط الأصلي.

الحكم كاملاً

لا يجوز في غير الأحوال التي نصت عليها الفقرة الأولى من المادة 47 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 إجراء ربط إضافي.الممول إذ قبل تقدير المصلحة لأرباحه فإنه يكون قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة.

الحكم كاملاً