الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

وضع العامل تحت الاختبار. ماهيته. تعيين العامل الذي كان يعمل بعقود عمل محددة المدة لدى نفس الجهة بوظيفة دائمة على ذات العمل أو عمل مُماثل له. ثبوت لصلاحيته لأداء العمل. مؤداه. لا يجوز وضعه تحت الاختبار.

الحكم كاملاً

حق صاحب العمل فى فسخ عقد العمل . مناطه . إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية المترتبة عليه . علة ذلك .

الحكم كاملاً

إغلاق المنشأة نهائياً. أثره. إنهاء عقود العاملين بها.

الحكم كاملاً

تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل. محظور. مناطه. وحدة العمل المتفق عليه. اختلافه. أثره. جواز التعيين. إنهاء عقد العمل تحت الاختبار. حق لصاحب العمل. شرطه. ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار. لا يلزم لصحة الإنهاء عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية. م 31، 62، 65، 71 ق 137 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

دعوى التعويض عن إنهاء عقد العمل بالمدرسة الخاصة من الدعاوى الناشئة عن العلاقة التعاقدية. لازمه. وجوب توجيه الخصومة فيها إلى الممثل القانوني للمدرسة باعتباره صاحب الصفة في التقاضي.

الحكم كاملاً

حق كل من طرفي عقد العمل غير محدد المدة في وضع حد لعلاقته بالمتعاقد الآخر. المادتين 694، 695 مدني. استعمال هذا الحق. مقتضاه. وجوب إخطار أي من المتعاقدين للآخر برغبته مسبقاً بثلاثين يوماً.

الحكم كاملاً

المقصود بالعجز المبرر لإنهاء العقد هو العجز عن أداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة على وجه مرضي ولو كان العامل قادراً على أداء أعمال أخرى .

الحكم كاملاً

إنهاء صاحب العمل للعقد غير المحدد المدة. أثره. انقضاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف. ليس للعامل إلا الحق في التعويض إن كان أصابه ضرر.

الحكم كاملاً

إخطار العامل بإنهاء العقد أو بفصله . وجوب أن يكون بكتاب مسجل . قانون العمل لم يستلزم له شكلاً خاصاً .

الحكم كاملاً

العقد غير المحدد المدة. حق كل من طرفيه في إنهائه بالإرادة المنفردة . شرطه . إخطار الطرف الآخر برغبته مسبقاً .

الحكم كاملاً

قانون التأمينات الاجتماعية 92 لسنة 1959. عدم سريانه إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تحدث أو تنشأ في ظله. انتهاء عقد عمل الطاعن لدى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير قبل مضي سنتين على تاريخ العمل به وقبل صدور قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بتطبيق أحكامه على هذه الشركة .

الحكم كاملاً

تعيين العاملين تحت الاختبار بشركات القطاع العام، نظام حتمي ولو لم ينص عليه في عقد العمل. م 6 من القانون 61 لسنة 1971. عدم استثناء المهندسين الخاضعين لأحكام القانون 54 لسنة 1976.

الحكم كاملاً

التزام الطرف الذي ينهى عقد العمل بالإفصاح عن سبب إنهائه له. عدم إفصاحه عنه قرينه على أن الإنهاء بغير مبرر. ذكر صاحب العمل سبب إنهاء العقد لا يكلفه إثبات صحته.

الحكم كاملاً

القانون 4 لسنة 1969 قانون تفسيري. بيانه قصد المشرع في المادة 6 ق 63 لسنة 1964 منذ تقنينها. مؤدى ذلك. استمرار المؤمن عليه في العمل بعد سن الستين لاستكمال المدد الموجبة لاستحقاق المعاش. شمول هذه المدة للمدد السابقة على الاشتراك في التأمين.

الحكم كاملاً

لصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بإرادته المنفردة. أثره. انقضاء الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف.

الحكم كاملاً

إنهاء رب العمل للعقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة. أثره. انتهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف.

الحكم كاملاً

وقف تنفيذ قرار فصل العامل وإلزام رب العمل بأداء مبلغ يعادل أجره إليه. ماهيته. اعتباره تعويضاً مؤقتاً وليس نفقة مؤقتة م 75 ق 91 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر من القضاء المستعجل بوقف تنفيذ العامل وإلزام رب العمل بأداء تعويض مؤقت إليه، لا حجية له أمام محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

رفض دعوى العامل بالتعويض عن الفصل. مؤداه. انتهاء أثر الحكم الوقتي بوقف تنفيذ قرار الفصل وأداء التعويض المؤقت له. حق رب العمل في استرداد ما استوفاه العامل من تعويض مؤقت لزوال سببه. م 182 مدني.

الحكم كاملاً

عدم جواز شغل الشخص لأكثر من وظيفة واحدة. القانون 125 لسنة 1961. التحاق أحد العاملين بشركات القطاع العام أثناء عمله بوظيفة بشركة أخرى في ظل أحكام ذلك القانون. أثره. حرمانه من حق الاختيار. فصله من العمل بالشركة الأخيرة. اعتباره فصلاً مبرراً.

الحكم كاملاً

عدم مراعاة قواعد تأديب العامل. لا يمنع رب العمل من فسخ العقد إذا توافر المبرر لذلك.

الحكم كاملاً

عقد العمل غير محدد المدة. جواز إنهاء رب العمل له ولو اتسم بالتعسف. حق العامل في التعويض إن كان له محل.

الحكم كاملاً

العجز المبرر لإنهاء عقد العمل هو العجز عن أداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة ولو كان العامل قادراً على أداء أعمال أخرى من نوع مغاير.عدم التزام رب العمل بإسناد عمل آخر إليه تنفيذاً لتوجيه الأطباء.

الحكم كاملاً

عقد العمل غير محدد المدة. إنهاء رب العمل له بإرادته المنفردة. أثره. انقضاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف .

الحكم كاملاً

اتهام العامل بارتكاب جناية أو جنحة داخل دائرة العمل. لرب العمل الحق في وقفه أو فصله اكتفاء بالتحقيق الإداري.

الحكم كاملاً

إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً. أثره. إنهاء عقود العاملين بها. التحاق أحدهم بمنشأة أخرى. اعتباره تعاقداً جديداً.

الحكم كاملاً

إنهاء العقد بسبب عجز العامل المقصود بالعجز هو عدم قدرته على أداء ذات العمل المتفق عليه بصفة دائمة ولو كان قادراً على أداء أعمال أخرى.

الحكم كاملاً

عدم مراعاة رب العمل قواعد التأديب لا يمنعه من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المبينة بالمادة 76 ق 91 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

الأصل أن لرب العمل إنهاء العقد غير المحدد المدة بارادته المنفردة ولو اتسم بالتعسف. الإستئناء. الفصل بسبب النشاط النقابى. إلغاء قرار الشركة بانهاء خدمة العامل لغير هذا السبب. خطأ.

الحكم كاملاً

عقد العمل محدد المدة. استمرار تنفيذه بعد انقضاء مدته. اعتباره مجدداً لمدة غير محددة. إلغاؤه. دون مراعاة مهلة الإخطار أثره استحقاق العامل تعويضاً مساوياً لأجره عن ثلاثين يوماً.

الحكم كاملاً

تشكيل مجلس الإدارة المؤقت لشركة النيل العامة لأتوبيس غرب الدلتا من جانب المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي. اختيار الطاعن ضمن هذا التشكيل. عدم اعتبار ذلك تعييناً جديداً أنهى صلته بالشركة التي كان يعمل بها أصلاً.

الحكم كاملاً

حق المؤمن عليه في الاستمرار في العمل بعد سن الستين لاستكمال المدد الموجبة لاستحقاق المعاش. م 6 ق 63 لسنة 1964. قاصر على العامل بعقد غير محدد المدة. العقد المحدد المدة. انتهاؤه في أجل معين لا يرتبط بسن التقاعد.

الحكم كاملاً

عدم مراعاة قواعد التأديب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.لا يمنع من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 76 من قانون رقم 91 لسنة 1959، ومنها إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل.

الحكم كاملاً

سلطة رب العمل في توقيع الجزاءات التأديبية على موظفي الشركات بما في ذلك عقوبة الفصل. عدم التزامه بإبلاغ النيابة الإدارية. مخالفة القيود الزمنية للتأديب أو قواعده وإجراءاته الأخرى عدم حيلولة ذلك دون فصل العامل.

الحكم كاملاً

تحديد رب العمل سن الستين لتقاعد عماله. تصرف منه بما له من سلطة في تنظيم المنشأة. عدم الاعتماد بما كان معمولاً به من قبل في تحديد سن أخرى. علة ذلك. اعتبار إنهاء خدمة العامل مبرراً ببلوغه تلك السن.

الحكم كاملاً

جواز إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بالإرادة المنفردة بشرط مراعاة مهلة الإخطار المقررة في القانون. هذا الإنهاء لا يرتب مسئولية طالما استند إلى ما يبرره .

الحكم كاملاً

عدم التزام صاحب المدرسة الخاضعة لرقابة وزارة التربية والتعليم في ظل القانون رقم 160 لسنة 1958 بالحصول على إذن سابق منها عند اعتزامه غلق المدرسة. ضرورة هذا الإذن في ظل القانون القائم رقم 16 لسنة 1969.

الحكم كاملاً

قرار رئيس الوزارة رقم 2700 لسنة 1965 بتشكيل لجنة لبحث أسباب توقف منشآت القطاع الخاص. عدم إيجابه الحصول على إذن من تلك اللجنة عند غلق المنشآت المشار إليها فيه .

الحكم كاملاً

سلطة رب العمل في توقيع الجزاءات التأديبية على موظفي الشركات المشار إليها في القانون رقم 19 لسنة 1959 الذين تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً. شمولها حق توقيع عقوبة الفصل عند إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية .

الحكم كاملاً

عدم مراعاة قواعد التأديب. لا يمنع من فسخ عقد العمل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 76 ق 91 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

تقدير مبرر الفصل من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع وإذ كانت أسباب الحكم سائغة وتؤدي إلى ما انتهى إليه من قيام مبرر الفصل لتزعزع الثقة الواجب توافرها في مورث الطاعنين والشك في نزاهته، فإن النعي يكون على غير أساس .

الحكم كاملاً

الاستقالة إنهاء للعقد بالإدارة المنفردة. إنتاجها لأثرها بمجرد تقديمها. لا يحول دون ذلك التأشير عليها بالحفظ من رب العمل أو إقراره بأن علاقة العمل ما زالت باقية .

الحكم كاملاً

اختصاص المحاكم التأديبية بتوقيع جزاء الفصل أو الوقف عن العمل. المادتان 1، 2 من القانون 142 لسنة 1963 الصادر بتعديل القانون 19 لسنة 1959. نطاقه. عدم اختصاص تلك المحاكم بإعادة من يفصل إلى عمله أو تعويضه عن الفصل أو الوقف المخالف للقانون .

الحكم كاملاً

عقد العمل غير المحدد المدة. اعتباره منتهياً بإخطار أحد الطرفين بالرغبة في إنهائه. عدم مراعاة مهلة الإخطار لا يترتب عليه إلا الحق في التعويض.

الحكم كاملاً

استحقاق معاش الوفاة. شرطه. وفاة المؤمن عليه خلال مدة الخدمة. م 62 ق 92 لسنة 1959. حدوث الوفاة بعد الإخطار بإنهاء العقد غير المحدد المدة. قضاء الحكم بالمعاش بمقولة إن الوفاة وقعت أثناء الخدمة لامتداد عقد العمل حتى نهاية مهلة الإخطار التي لم يراعها رب العمل. خطأ.

الحكم كاملاً

القانون 4 لسنة 1969 قانون تفسيري. بيانه قصد المشرع من المادة 6 ق 63 لسنة 1964 منذ تقنينها. مؤدى ذلك. استمرار المؤمن عليه في العمل بعد سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. شمول هذه المدة للمدة السابقة على الاشتراك في التأمين.

الحكم كاملاً

تقدير المبرر لفصل العامل. مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع.

الحكم كاملاً

العامل الموقوف له مركز قانوني خاص طبقاً لنص المادة 67/ 1 من قانون العمل 91 لسنة 1959 .

الحكم كاملاً

ق 144 لسنة 1953. اقتصار تطبيقه على من يفصل من موظفي وعمال الدوائر والتفاتيش الزراعية بسبب الاستيلاء على الأراضي التي يعملون بها تنفيذاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي.

الحكم كاملاً

ضرورة مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري عند تقدير التعويض عن فسخ العقد بلا مبرر. قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض بصورة مجملة دون بيان عناصر الضرر. قصور يوجب نقضه.

الحكم كاملاً