الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ش » إسلامية">شريعة إسلامية » 
       

حق المتهم في مواجهة الأدلة التي تطرح إثباتاً لجرمه وفي نفيها وفقاً للقانون بما يكفل لحقوقه الحد الأدنى من الحماية التي لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها .

الحكم كاملاً

تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. منوط باستجابة الشارع لدعوة الدستور وإفراغ أحكامها في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال التنفيذ .

الحكم كاملاً

الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون غير قانون العقوبات. شرط قبوله التحري الكافي واعتقاد مدعيه بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباب معقولة.

الحكم كاملاً

الشريعة الإسلامية أفردت في شأن الجرائم الموجبة للقصاص أو الحدود أحكاماً تشددت في طرق إثباتها وقدرت أن الشبهة تدرأ الحد.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر عير قانون أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحري تحرياً كافياً وان اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباب معقولة.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أن ما نص عليه الدستور في المادة الثانية من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته وإنما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين .

الحكم كاملاً

الشريعة الإسلامية. وجوب تطبيقها في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين وغير المسلمين مختلفي الملة أو الطائفة.

الحكم كاملاً

النص في المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. دعوة للشارع كي يتخذ من الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين.

الحكم كاملاً

النص فى المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. دعوة للشارع بالتزام ذلك فيما يستنه من قوانين.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة الخامسة مكرراً من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 44 لسنة 1979 قد أوجبت على المطلق أن يعلن مطلقته بوقوع الطلاق الواقع في غيبتها وبإعلان على يد محضر لشخصها أو في محل إقامتها .

الحكم كاملاً

تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. منوط باستجابة الشارع لدعوة الدستور وإفراغ أحكامها في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال التنفيذ.

الحكم كاملاً

النص فى المادة الثانية من الدستور على أن الشريعه الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

الحكم كاملاً

تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. منوط باستجابة الشارع لدعوة الدستور وإفراغ أحكامها في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال التنفيذ.

الحكم كاملاً

النص في المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ليس واجب الإعمال بذاته. مقصوده. الدعوة لاتخاذ الشريعة الإسلامية مصدراً لما يسن من قوانين. عدم وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية تعويلاً على النص المشار إليه إلا إذا أفرغ الشارع تلك الأحكام في نصوص محددة للعمل بها.

الحكم كاملاً

النص فى المادة الثانية من الدستور على ان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. دعوة للشارع بالتزام ذلك فيما يشرعه من قوانين.تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية. منوط باستجابة الشارع لتلك الدعوى وافراغ مبادئها فى نصوص محددة.

الحكم كاملاً

لما كان المستفاد من كتب الحنفية أن أرجح الأقوال في عقد الزواج على امرأة متزوجة بآخر، أنه عقد باطل لا أثر له ولا يثبت النسب، وتجب فيه الحيلولة بين الرجل والمرأة وعدم تمكينها من الدخول، فإذا ما ارتكب المعصية ووقع الدخول بالمرأة فلا يؤثر هذا الدخول على العقد ولا يرفع عنه البطلان ولا يثبت به النسب .

الحكم كاملاً

عدم جواز الحكم بالإخلاء استناداً إلى عدم سداد الفوائد على الأجرة المتأخرة ق 49 لسنة 1977 وإعمالاً لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور.

الحكم كاملاً

النص فى المادة الثانية من الدستور. على أن الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا فيما يستنه من قوانين.

الحكم كاملاً

إن الشريعة الإسلامية لا تعتبر من القانون الواجب على المحاكم النظامية تطبيقه إلا فى خاصة العلاقات المدنية التى نشأت قبل إنشاء المحاكم الأهلية وفيما أحاله القانون عليها كالميراث والحكر وفى مسائل الأحوال الشخصية التى تعرض لها.

الحكم كاملاً

إن الشريعة الإسلامية وسائر قوانين الأحوال الشخصية تعتبر من القوانين الواجب على المحاكم تطبيقها في مسائل الأحوال الشخصية في مسائل الأحوال الشخصية التي تعرض لها ولا يكون فيها ما يستدعي أن توقف الدعوى حتى تفصل فيها جهة الأحوال الشخصية المختصة أصلاً بنظرها.

الحكم كاملاً

إن الشريعة الإسلامية لا تعتبر من القانون الواجب على المحاكم الأهلية تطبيقه إلا في خاصة العلاقات المدنية التي نشأت في ظلها قبل ترتيب هذه المحاكم وفي المسائل التي أحالها القانون إليها كالميراث والحكر.

الحكم كاملاً

المبارأة والخلع أو الطلاق على مال ليست من المعاوضات المالية التي تطبق في شأنها أحكام القانون المدني بل هي من التصرفات التي تدخل في نطاق الأحوال الشخصية فتخضع لأحكام الشريعة الإسلامية التي يرجع إليها وحدها لتقرير ما يجب أن يتم به رضاء الزوجين.

الحكم كاملاً