الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرائب » جمركية">ضريبة جمركية » 
       

السلع المستوردة من الخارج سواءً أكانت رأسمالية أم استهلاكية أم خدمات خضوعها للضريبة على المبيعات. مناطها. تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية. علة ذلك.

الحكم كاملاً

فروق الأسعار الناتجة عن رفع أسعار سلع معينة منتجة محلياً أو تستورد. تحمل المستهلك وحده عبئها. انحصار دور المنتج أو المستورد في تحصيلها منه وتوريدها للخزانة العامة. مؤداه. اختلافها عن الضرائب والرسوم الجمركية التي تفرض على السلع عند تصديرها أو استيرادها.

الحكم كاملاً

الضرائب الملحقة بالضرائب الجمركية. الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا تدخل ضمن تلك الضرائب.

الحكم كاملاً

الترخيص لوزير التموين بإعفاء بعض المواد الغذائية المستوردة من الضرائب والرسوم.

الحكم كاملاً