الحرمان من الفرصة حتى فواتها. ضرر محقق ولو كانت الإفادة منها أمراً محتملاً. امتناع الناشر عن طبع المؤلف المتعاقد على طبعه وحبس أصوله عن مؤلفيه عدة سنوات. تضييع فرصة تسويقه خلال تلك المدة وهو ضرر محقق. رفض دعوى التعويض باعتباره ضرراً احتمالياً خطأ في القانون.
الحكم كاملاً