المحاكمة هى الوقت الذى كفل فيه القانون لكل متهم حقه فى أن يدلى بطلبات التحقيق وأوجه الدفاع. وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة وهداية للصواب. استعمال المتهم حقه فى الدفاع. لا يصح نعته بعدم الجدية ولا بأنه جاء متأخرا.
الحكم كاملاً