الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » موظف » الوظيفي">واجبه الوظيفي » 
       

كل ما يكلف به الموظف من قبل رؤسائه من أعمال لا تتعارض مع مقتضيات وظيفته. اعتباره من أعمال الوظيفة التي يجوز مساءلته على الإخلال بها.

الحكم كاملاً

ما يقوله الطاعن خاصاًًًًًًًًًً بعدم مسئوليته عن جريمة اختلاس أموال أميرية طبقاًًًًً لنص المادة 63 من قانون العقوبات لأنه انصاع لرغبة رئيسه المتهم الأول .

الحكم كاملاً

إن القول بإساءة الموظف استعمال حقه يقتضي قيام الدليل على أنه انحرف في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه وأنه لم يتصرف التصرف الذي اتخذه إلا بقصد الإضرار لأغراض نابية عن المصلحة العامة.

الحكم كاملاً