الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تفويض » تشريعي">تفويض تشريعي » 
       

حق السلطة التنفيذية دستورياً في إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها . لا يعني نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين .

الحكم كاملاً

صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي . شرطها : ألا يوجد تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه . وجوب تطبيق نص القانون عند وجود مثل هذا التضاد .

الحكم كاملاً

تحديد المادة 64 من اللائحة التنفيذية لمدة استرداد حصيلة الصادرات السالفة . لا يستند إلى تفويض تشريعي .

الحكم كاملاً

حق السلطة التنفيذية. دستورياً. إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين . دون زيادة أو تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها. ليس معناه نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين للسلطة التنفيذية .

الحكم كاملاً

صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي. رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه . تغليب نص القانون عند التعارض بينه وبين نص وراد في لائحته . واجب .

الحكم كاملاً

صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي. رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه.

الحكم كاملاً

صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي. رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه.

الحكم كاملاً

اللوائح الصادرة بتفويض من المشرع. قرارات إدارية تنظيمية. عدم جواز الاحتجاج بها في مواجهة الأفراد إلا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

الحكم كاملاً

حاصل تشريعات الرقابة على النقد وتنظيم الاستيراد حظر مطلق وتنظيم إداري يسمح بالاستثناء عن طريق إصدار القرارات اللازمة في حدود التفويض التشريعي.

الحكم كاملاً

التفويض التشريعي في القرار بقانون 15 لسنة 1967. حدوده. ما تضمنه القرار بقانون 83 لسنة 1969 الصادر بالاستناد إليه من اعتبار رجال القضاء والنيابة العامة الذين لا تشملهم قرار إعادة التعيين في وظائفهم أو النقل إلى وظائف أخرى محالين إلى المعاش بحكم القانون خروجه عن نطاق قانون التفويض .

الحكم كاملاً

التفويض التشريعي المقرر بق 15 لسنة 1967. سنده وحدوده. ما تضمنه القرار بق 83 لسنة 1969 - الصادر بالاستناد إلى هذا التفويض - من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين في وظائفهم أو النقل إلى وظائف أخرى محالين إلى المعاش بحكم القانون.

الحكم كاملاً