الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اختصاص اللجنة القضائية لإنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة. قصرها على المسائل المبينة بالمادة الخامسة من القانون 43 لسنة 1982 فى شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة.

الحكم كاملاً

عقد الحكر. للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة. له حق القرار إلى انتهاء الحكر وحق ملكية ما أحدثه من بناء والتصرف فيه وانتقاله إلى ورثته. شرطه. أن يدفع أجر المثل.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنة بأن المطعون ضده يضع يده على أرض النزاع ويسدد مقابل انتفاعه بها وبأنه غاصب لها. تضمن تقرير الخبير أن الأرض كانت محكرة من الإصلاح الزراعي وأن الأخير أقام عليها مبان. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند مما ورد بتقرير الخبير من عدم تقديمها المستندات .

الحكم كاملاً

صدور القوانين 649 لسنة 1953، 295 لسنة 1954، 62 لسنة 1960 و43 لسنة 1982 بغية تنظيم إنهاء حق الحكر بعد زوال الأوقاف الأهلية بالقانون 1980 لسنة 1952.

الحكم كاملاً

إلغاء الوقف على غير الخيرات بالقانون 180 لسنة 1952. صدور القانون رقم 469 لسنة 1953 الذي ألغي بالقانون رقم 295 لسنة 1954 لمعالجة إنهاء الأحكار على الأوقاف الخيرية.

الحكم كاملاً

وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير. مؤقت. لا يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة الحيازة بفعل الغير أو بفعل من المستحكر يتضمن إنكاراً لحق المالك.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وفقاً للمادة 5 ق 43 لسنة 1982. في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة. قضاء لم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها. إلغاؤه استئنافياً. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في موضوعها. تصدي محكمة الاستئناف لنظره يترتب عليه إهدار إحدى درجات التقاضي على الخصوم.

الحكم كاملاً

اختصاص اللجنة القضائية لإنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة. نطاقه. الفصل في المسائل المبينة بالمادة الخامسة من القانون 43 لسنة 1982 - في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة - ومن بينها تقدير ثمن الأرض وكافة المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون عدا الأحكار التي تمت إجراءاتها نهائياً وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجلة قبل العمل به.

الحكم كاملاً

الأعمال التي تأتيها جهة الإدارة للتمهيد والإعداد لهذا العقد تعد من الأعمال المدنية. مؤداه. قرار لجنة شئون الأحكار بإتمام إجراءات استبدال العقار.

الحكم كاملاً

عقد الحكر. مقتضاه. للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة وله حق القرار ببنائه وحق ملكيته حتى نهاية مدة الحكر.

الحكم كاملاً

التزام المحتكر بأداء المقابل المتفق عليه للمحكر في نهاية كل سنة ما لم يتفق على غير ذلك.

الحكم كاملاً

استدلال الحكم - في نفي نية التملك بوضع اليد على الأطيان محل النزاع - على قيام رابطة تحكير تحول دون قيام هذه النية حتى ولو لم يستوف عقد الحكر شروطه. لا عيب.

الحكم كاملاً

عقد الحكر. مفاده. إعطاء المحتكر حق القرار فقط على الأرض المحكرة ما دام يدفع أجرة المثل ولا ينقل إليه ملكية الأرض المحكرة. مؤدى ذلك. إلغاء الوقف الأهلي لحق الحكر. أثره. أيلولة هذا الحق فقط إلى المستحقين دون ملكية الأرض المحكرة.

الحكم كاملاً

إنهاء الحكر. ق 92 لسنة 1960. شرطه. صدور قرار به من وزير الأوقاف وإتباع الإجراءات المنصوص عليها في ذلك القانون.

الحكم كاملاً

حق الحكر يعد حقاً عينياً يرتب لصاحبه على أرض الغير ويراد به الانتفاع بالأرض مدة طويلة هي مدة الحكر فيكون للمحتكر الاستقرار والبقاء فيها.

الحكم كاملاً

إذا كانت علاقة الحكر التي استخلصها الحكم من أقوال شاهد المطعون ضدها واستدل بها على أن وضع يد مورث الطاعنتين الأولى والثانية قد تجرد من نية التملك نشأت قبل العمل بالقانون المدني القائم ومن ثم يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات .

الحكم كاملاً

القاعدة الصحيحة الواجبة الاتباع في تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أخذاً من المبادئ الشرعية أن يكون التقدير على اعتبار أن الأرض المحكرة حرة خالية من البناء وألا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع الذي فيه الأرض المحكرة ورغبات الناس فيها.

الحكم كاملاً

من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدني، وحدة الموضوع في كل من الدعويين، فإذا كان يبين من الأوراق أن الحكم الصادر في إحدى الدعويين إنما صدر بتقدير أجرة حكر الأرض موضوع النزاع عن سنة 1931 بحسب صقع هذه الأرض في تلك المدة.

الحكم كاملاً

قعود الطاعنة عن تنفيذ حكم فسخ الحكر وقبولها بقاء المستحكر ينتفع بالعين مقابل الأجرة المبينة بالعقد. مفاده النزول عن التمسك بالحكم. عدم ضرورة إبرام عقد جديد بالحكر في هذه الحالة.

الحكم كاملاً

عقد استبدال الحكر. عقد بيع بطريق المزايدة. له نفس آثار عقد البيع الاختياري أو حكم إيقاع البيع الصادر من قاضي البيوع. حق المستحكر في خمس الثمن لا ينشأ إلا من تاريخ توقيع وزير الأوقاف على عقد الاستبدال. عدم سقوط دعوى المطالبة بهذا الحق إلا بمضي 15 سنة على استحقاقه بعد تمام العقد بتوقيع وزير الأوقاف.

الحكم كاملاً

تقرير الحكم في أسبابه أنه يأخذ بأجرة المثل في تقدير أجرة الحكر. استناده من بعد في تقدير أجرة الحكر إلى تقرير خبير .

الحكم كاملاً

انتهاء الوقف الأهلي. صيرورة الناظر حارساً. ليس له حق التقاضي فيما يمس أصل الحق. طلب إزالة البناء والغراس من الأرض المحكرة هو مما يمس أصل الحق. للمستحقين وحدهم حق التقاضي في شأن هذا النزاع.

الحكم كاملاً

يعطى الحكر في الشريعة الإسلامية للمحتكر الحق في الانتفاع بالعقار المحتكر إلى الأبد أو لمدة طويلة وحق البناء عليه والتصرف في ذات الحق وفي البناء. وهو من أعمال التصرف وليس من أعمال الإدارة. عدم جواز عطاء الوقف بالحكر بغير إذن القاضي.

الحكم كاملاً

على المحتكر إثبات الحالة القديمة للأرض المحكرة إن ادعى أنها لم تكن وقت تحكيرها أرضاً فضاء. عدم ادعائه بذلك أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالفه من واقع.

الحكم كاملاً

الدعوى بزيادة قيمة الحكر إلى قيمة معينة المشار إليها في المادة 34 مرافعات، المقصود بها، الدعوى بتصقيع الحكر التي تحدد فيها الزيادة المطلوبة بمبلغ معين. تقدير قيمتها باعتبار قيمة الزيادة المطلوبة في سنة مضروبة في عشرين وليس اعتبار مجموع الأجرة المطلوبة فحسب. يخرج عن ذلك بدل الحكر.

الحكم كاملاً

نفي الحكم عن اتفاق الطرفين وصف الحكر أو "الامفتيوز". عدم منازعة الطاعن أمام محكمة الموضوع في حق الحائز في بقاء الأطيان في حيازته مدة حياته ومن بعده لخلفائه حتى ينقرضوا وذلك مقابل جعل معين أو أجر.

الحكم كاملاً

القول بأن الحكر حق عيني بل هو حق متداخل مع ملكية المالك الأصلي والتحدي بنصوص المادتين 1086، 1087 من مشروع القانون المدني الجديد.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم إذ قدر أجرة الحكر ابتداء من سنة 1945 قد أسس تقديره على "أن أجرة المثل للأرض المحكرة هو أجر يتمشى مع ما قدره الخبير وأن هذا التقدير مناسب ومعادل لما أوضحه الخبير من حيث صقع الأرض ورغبات الناس فيها وهي حرة خالية من البناء بصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض.

الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة الشرعية بالفصل فيه. حكمها في مسائل الحكر تكون له قوة الشيء المقضى به. حكم نهائي من المحكمة الشرعية برفض طلب التحكير. حكم المحكمة المدنية للطالب بحق البقاء والقرار على الأرض. مخالفة للحكم الشرعي تستوجب نقضه.

الحكم كاملاً

دوران النزاع حول ما إذا كانت اليد على الأرض المتنازع عليها يد مالك أم يد محتكر. الحكم لوزارة الأوقاف بملكيتها للأرض المحكرة. ليس فيه خروج عن ولاية المحكمة. الحكم في أصل الوقف هو الخارج عن ولايتها.

الحكم كاملاً

بناء أقامه المحتكر على الأرض المحكورة. نزع ملكية هذه الأرض هي والبناء للمنفعة العامة. آثاره. فسخ عقد الاحتكار. سقوط حق المحتكر في البقاء والقرار. ثمن البناء. من حق المحتكر. ثمن الأرض من حق الوقف.

الحكم كاملاً

الدعوى بطلب الزيادة في مربوط الحكر كالدعوى بأصل الحكر تقدّر على اعتبارها دعوى بإيراد مؤبد فتحتسب فيها كل سبعة بمقام مائة.

الحكم كاملاً

الاحتكار من وضع فقهاء الشرع الإسلامي. وهو عندهم "عقد إيجار يعطي للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض المحكورة ما دام يدفع أجرة المثل".

الحكم كاملاً

الإقرار بالاستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة مهما طالت مدّة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوى.

الحكم كاملاً

دعوى الحكر ليس لها مدلول فى العادة سوى دعوى المطالبة بمرتب الحكر، أى أجرة الأرض المحكورة، التى تسقط بعدم المطالبة بما زاد منها على الخمس السنوات.

الحكم كاملاً

منازعة المحتكر ناظر الوقف فى الملكية. تأسيس المنازعة على مجرّد وضع اليد. وضع اليد حاصل بسبب التحكير. استيفاء التحكير شروط صيغته أو عدم استيفائه. لا تجوز المنازعة.

الحكم كاملاً

الاحتكار من وضع فقهاء الشرع الإسلامى، وهو عندهم "عقد إيجار يعطى للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض المحكورة ما دام يدفع أجرة المثل". وتقدير أجرته يكون: (أوّلا) على اعتبار أن الأرض حرة خالية من البناء. (وثانيا) لا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع (أى الجهة والناحية) الذى فيه الأرض المحكورة ورغبات الناس فيها.

الحكم كاملاً

إذا طعن على حكم صادر فى حكر بمقولة إنه أخطأ فى تطبيق القانون، إذ أخذ فى تقدير قيمة الحكر بقاعدة يتمسك بها أحد الخصمين دون قاعدة يتمسك بها الآخر، وتبين أن هذا الحكم إنما بنى على أساس حكم نهائى صادر فى هذا الحكر عن سنة سابقة على المدّة المطالب فيها بقيمة الحكر.

الحكم كاملاً

الإقرار بالاستحكار مانع من تملك الأرض المحكرة، مهما طالت مدّة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوى.

الحكم كاملاً