اللجنة الإدارية المختصة بالفصل في جرائم الري ق 68 سنة 953 المعدل بالقانونين 29 و385 سنة 946 قضاؤها بإدانة الطاعن لأخذه أتربة من جسر النيل.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net