الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تأجير صاحب العمل منشأته. مقتضاه. انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة معه إلى المستأجر صاحب العمل الجديد. مسئوليتهما بالتضامن عن الالتزامات التي نشأت قبل الإيجار. ما نشأ من تاريخ الإيجار مسئولية المستأجر. عدم جواز رجوع العمال بها على المؤجر.

الحكم كاملاً

انتقال ملكية المنشأة بأي تصرف ولو بالاندماج. أثره. استمرار عقد العامل مع صاحب العمل الجديد. تطبيق القواعد التي تضمنتها العقود والنظم الخاصة بعمال الشركة الدامجة - قبل الاندماج - على عمال الشركة المندمجة.

الحكم كاملاً

انتقال ملكية المنشأة بأي تصرف مهما كان نوعه. مؤداه. استمرار عقود عمالها وحقوقهم قائمة قبل المالك الجديد. المادة 85 من قانون العمل رقم 91 سنة 1959.

الحكم كاملاً

انتقال ملكية المنشأة بأي تصرف قانوني . أثره. ضمانها بذاتها مستحقات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل صاحب العمل . مسئولية الخلف مع السلف عن هذه المستحقات ولو قام بإخطار الهيئة بالتصرف أو تعهد السلف بالسداد.

الحكم كاملاً

من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه في حالة انتقال ملكية المنشأة تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد العمل إلى من انتقلت إليه الملكية، ويبقى عقد العمل قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية وينصرف إليه أثره ويكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليه.

الحكم كاملاً

انتقال ملكية المنشأة بأي تصرف ولو بالاندماج. أثره. استمرار عقود عمالها مع صاحب العمل الجديد. تطبيق القواعد التي تضمنتها العقود والنظم الخاصة بعمال الشركة الدامجة - قبل الاندماج - على عمال الشركة المندمجة.

الحكم كاملاً

بيع المنشأة بطريق المزاد شاملاً حقوقها والتزاماتها. بقاء عقود استخدام عمالها قائمة.

الحكم كاملاً

انتقال ملكية المنشأة بإدماجها في أخرى. أثره. عدم أحقية العامل بالمنشأة المندمجة في المطالبة بالبدل المقرر لعمال منشأة أخرى مندمجة بدعوى المساواة بهم.

الحكم كاملاً

انتقال ملكية المنشأة بإدماجها في أخرى بقاء عقود العمل قائمة بين عمالها والمنشأة الدامجة.

الحكم كاملاً

انتقال ملكية المنشأة لا أثر له على عقد العمل. مسئولية صاحب العمل الجديد عن الالتزامات المترتبة عليه.

الحكم كاملاً