الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه بأسباب سائغة. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع. الحكم كاملاً
|
الدفع بصدور أقوال شاهد نتيجة إكراه. لا يقبل لأول مرة أمام النقض. علة ذلك.
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يثر أمامها. غير مقبول. الحكم كاملاً
|
الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه . جوهري . وجوب مناقشته والرد عليه . الحكم كاملاً
|
النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان أقوال الشاهد للإكراه. غير مجد. طالما لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منها. الحكم كاملاً
|
الدفع ببطلان أقوال الشهود لصدورها تحت تأثير الإكراه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. علة ذلك. الحكم كاملاً
|
سؤال المحكمة الشاهد بغير تحليفه اليمين في حضور المتهم ومحاميه ودون اعتراض منهما. الحكم كاملاً
|