بيع المصنع أو المتجر. استثناء من الأصل المقرر يحظر التنازل عن الإيجار. الحكم كاملاً
|
المتجر في معنى المادة 594 مدني. مقوماته. الحكم كاملاً
|
خلو المادة 594/ 2 مدني من ضابط يستهدى به في تحديد الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع. الحكم كاملاً
|
الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع. ماهيتها. عدم رقيها إلى حد القوة القاهرة. الحكم كاملاً
|
الضمان الكافي الذي أوجبت المادة 594/ 2 مدني أن يقدمه مشتري الجدك. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع. الحكم كاملاً
|
الضرر المحقق الذي يلحق بالمؤجر من جراء التنازل عن الإيجار. عبء إثابته. على عاتق المؤجر. الحكم كاملاً
|