متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فالبحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له من محل، وإنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً، في سبيل تعرّف الحكم الصحيح، إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه.
الحكم كاملاً