التفويض الصادر من وزير الخزانة برفع الدعوى واتخاذ الإجراءات في جرائم تهريب التبغ قاصر على من يملكونه ومن بينهم مدير جمرك القاهرة في دائرة اختصاصه ليس للأخير أن ينيب غيره في تقديم الطلب.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net