التزام البائع في عقد البيع بتطهير العين المبيعة من كافة ما عليها من الحقوق العينية والقيود. التزام مغاير لالتزام البائع بضمان الاستحقاق.
عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح، وما يقتضيه منطوق ألفاظ هذا النص.
إلتزام الحكم فى تفسير الشرط المتنازع عليه المعنى الظاهر لعبارته باعتبار أنه هو قصد المتعاقدين.
إذا كانت عبارات المخالصة صريحة قاطعة فى عدم المطالبة بأى حق يترتب على الفصل من الخدمة مهما كان السبب
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net