تنفيذ الطاعن لعقوبة الحبس مع الشغل المقضى بهاعليه. لا تنفي توافر مصلحته في الطعن على الحكم بطلب إبدالها بعقوبة الحبس البسيط.
الحبس مع الشغل أشد من الحبس البسيط دون اعتبار للمدة المحكوم بها استبدال الحكم المطعون فيه عقوبة الحبس مع الشغل بعقوبة الحبس البسيط بالرغم من أن الطاعن هو المستأنف وحده. خطأ في القانون تصححه محكمة النقض.
الحبس مع الشغل أشد من الحبس البسيط حتى مع تخفيض مدة الحبس المقضي بها استبدال الحكم المطعون فيه عقوبة الحبس مع الشغل بعقوبة الحبس البسيط رغم ما أثبته من أن الطاعن هو المستأنف وحده خطأ في القانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net