الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تحقيق » التحقيق">محضر التحقيق » 
       

المحاضر التى يحررها أعضاء النيابة العامة لإثبات التحقيق الذى يباشرونه هى محاضر رسميه لصدورها من موظف مختص بتحريرها، وهى بهذا الاعتبار حجة بما يثبت فيها - وإن كانت حجيتها لا تحول بين المتهمين وبين إبداء دفاعهم على الوجه الذى يرونه مهما كان متعارضا مع ما أثبت فيها.

الحكم كاملاً

متى استشعر المحقق حرجاً من الاستعانة بكاتب من كتاب المحكمة على مظنة احتمال المساس بحسن سير التحقيق أو الإضرار بمصلحة العدالة على أية صورة من الصور .

الحكم كاملاً

يجوز في حالة الضرورة ندب من عدا كتاب المحكمة لتدوين محضر التحقيق وتقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق.

الحكم كاملاً

إن العبرة في إثبات تاريخ محضر التحقيق هي بحقيقة الواقع لا بما أثبته كاتب التحقيق سهواً.

الحكم كاملاً

محاضر تحقيق البوليس أو النيابة. خضوعها لتقدير القاضي. إنكار المتهم صدور الاعتراف المنسوب إليه في هذه المحاضر. مطالبته بالطعن بالتزوير في المحضر. لا تصح.

الحكم كاملاً

محاضر التحقيقات الابتدائية. إنكار المتهم صدور الاعتراف المنسوب إليه في محضر التحقيق الابتدائي. وجوب تحقيقه. مطالبة المتهم بالطعن في المحضر بالتزوير. لا تصح.

الحكم كاملاً

إن القانون - على خلاف ما أوجبه بالنسبة للنيابة وقاضي التحقيق - لم يوجب أن يحضر مع مأمور الضبطية القضائية وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوطة به كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر.

الحكم كاملاً

لا مانع قانونياً يمنع ضابط البوليس من أن يثبت ما سمعه من أحد المتهمين من أقوال أدلى بها فجأة وعلى غير انتظار في محضر ما دامت الظروف التي حصل فيها الإدلاء بتلك الأقوال كانت تقتضي المبادرة إلى إثباتها.

الحكم كاملاً