لمأموري الضبط القضائي إيقاف السيارات المعدة للإيجار للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور.
القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة للسيارات. نطاقه. لمأموري الضبط القضائي إيقاف السيارة المعدة للإيجار .
انصراف القيود الواردة على التفتيش إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة، طالما هي في حيازة أصحابها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net