اعتبار الحالة القائمة بين الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل في مفهوم القانون الجنائي حالةحرب.
إنه وإن كان الأصل في فقه القانون الدولي أن الحرب بمعناها العام هي الصراع المسلح بين دولتين .
للمحكمة الجنائية في تحديد حالة الحرب وزمن الحرب أن تهتدي بقصد المشرع الجنائي تحقيقاً للهدف الذي هدف إليه.
إذا حصل الحكم أن الحرب بين مصر وإسرائيل قائمة فعلاً واستند في ذلك إلى اتساع العمليات الحربية بين مصر والدول العربية من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net