عدم قابلية أوامر التفليسة للتظلم وفقاً لنص المادة 236 من قانون التجارة. مناطه. صدورها في حدود اختصاصه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net