الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ب » بيع » البيع">صحة ونفاذ البيع » ونفاذ » 
       

صحة البيع. شرطه. أن يكون المبيع مملوكًا للبائع ليتمكن من نقله إلى المشترى. مؤداه. بحث ملكية البائع للمبيع. دخولها فى دعوى بطلان البيع لعدم ملكية

الحكم كاملاً

استحالة تنفيذ البائع لالتزامه بنقل ملكية المبيع تنفيذاً عينياً لعدم إجراءات البيع ولوروده على شيء غير قابل للتعامل فيه بالبيع. أثره. وجوب رفض طلب المشترى صحة ونفاذ عقد البيع.

الحكم كاملاً

دعوى المشتري بصحة ونفاذ عقد البيع. ماهيتها. وجوب بحث ما عسى أن يثار عن منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه.

الحكم كاملاً

صحة البيع. ليس من شروطه تطابق المشتري الظاهر مع المشتري المستتر أو أن يكشف عن أنه لم يكن وسيط أو اسم مستعار.

الحكم كاملاً

القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع فيما تضمنه من بيع العقار المبين بالعقد وبالصحيفة ثبوت اختلاف أوصاف العقار في العقد عن الصحيفة. لا يعد تناقضاً. علم ذلك.

الحكم كاملاً

تمسك البائعين في دعوى صحة التعاقد بأن المشترين تصرفوا بالبيع في أرض النزاع إلى الغير بعقود عرفية. دفاع غير جوهري لا يصير به تنفيذ الالتزام جبراً على البائع غير ممكن.

الحكم كاملاً

نفاذ التصرف الصادر من المدين. رهين بشهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية.

الحكم كاملاً

دعوى المشتري بصحة ونفاذ عقد البيع ماهيتها إجابة المشتري إلى طلبه.

الحكم كاملاً

عدم جواز الحكم بصحة ونفاذ البيع عن قدر مفرز إذا كان المبيع شائعاً ما لم يثبت حصول قسمة نافذة ووقوع المبيع في نصيب البائع.

الحكم كاملاً

الحكم بصحة ونفاذ العقد دون أن يقيم الحكم الدليل على وفاء المشتري بكامل الثمن وعدم رده على دفاع البائع في هذا الخصوص. خطأ وقصور.

الحكم كاملاً