نص قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على عدم سريان أحكامه على عمال الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة وعلى إلغاء القانون 319/ 52 في شأن نقابات العمال.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net