طلب العامل إلزام رب العمل بالتعويض لاتهامه له كيداًًًًً.
الأحكام الصادرة في دعاوي التعويض المرفوعة بالأوضاع الواردة بالمادة 75 من قانون العمل 91 لسنة 1959.
اتهام العامل وتقديمه للمحاكمة الجنائية لا يصلح سبباًًًًً لوقف تقادم دعواه بطلب الأجر والمكافأة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net