لمحكمة النقض الرجوع عن قرارها بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى عدم تقديم أسباب الطعن . إذا تبين أنها قد قُدمت ولم تعرض عليها .
ثبوت أن وفاة المحامي حالت دون إيداع التوكيل الذي قرر بالطعن بالنقض بموجبه عذر يوجب الرجوع في الحكم الصادر بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة.
قضاء محكمة النقض بسقوط الطعن لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن.
استناد محكمة النقض في القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً إلى توقيع الأسباب التي بني عليها من محامٍ غير مقبول أمامها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net