المصاريف والغرامات. يحكم بها في الأمور الجنائية بالتضامن على جميع المحكوم عليهم في حالة تعددهم. سقوطها عن متهم قضى بانقضاء الدعوى الجنائية قبله لوفاته. لا يتضمن زيادتها بالنسبة لزملائه في الجناية المحكوم عليهم فيها بأدائها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net