لا يسند قانون ميزانية الدولة إلى الموظفين الوظائف وإنما يقرر الاعتماد اللازم للاتفاق.
عدم اعتباره قانوناً إلا من الناحية الشكلية فقط . هو من الناحية الموضوعية عمل تنفيذي إداري.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net