الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ب » بنوك » الاجتماعي">بنك ناصر الاجتماعي » ناصر » 
       

الهيئة العامة باسم بنك ناصر الاجتماعي. إعفاؤها من كافة أنواع الضرائب والرسوم الواقع عليها وحدها عبء أدائها والمستحقة على العقود المتعلقة بها.

الحكم كاملاً

أيلولة التركات الشاغرة إلى الدولة شرطه. أن تتخلف عن متوفين من غير وارث واتخاذ الإدارة العامة لبيت المال - بنك ناصر الاجتماعي - الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 4, 6 من القرار بق رقم 71 لسنة 1962.

الحكم كاملاً

أيلولة التركات الشاغرة لبنك ناصر الاجتماعي. أثره. لهذا البنك الصفة والمصلحة في الطعن على إشهادات الورثة بطلب بطلانها .

الحكم كاملاً

أيلولة التركات الشاغرة إلى الدولة. شرطه. أن تتخلف عن متوفين من غير وارث. تحقق ذلك. وجوب اتباع الإدارة العامة لبيت المال - بنك ناصر الاجتماعي - الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 4، 5 ق 71 لسنة 1962.

الحكم كاملاً

إعفاء أموال وإيرادات هيئة بنك ناصر الاجتماعي من جميع أنواع الضرائب والرسوم . ليس من بينها المصاريف القضائية للدعاوى . م 11 ق 66 لسنة 1971، م 184 مرافعات .

الحكم كاملاً