انحسار التأثيم عن هذه الواقعة بالنسبة للأماكن المؤجرة بالقرى ما لم يصدر قرار من وزير الإسكان يمد سريان أحكام القانون المذكور عليها.
دفاع المؤجر بعدم التزامه بتوصيل المياه إلى محل النزاع لخروجه من نطاق عقد الإيجار دفاع جوهري لما يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net