الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مداعبة رجل امرأة واحتضانها في الطريق العام فعل فاضح.

الحكم كاملاً

المكان العام بالمصادفة كالمقابر هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد طوائف معينة .

الحكم كاملاً

ملاحقة الطاعن للمجني عليها على سلم المنزل وما صاحب ذلك من أقوال وأفعال تخدش حياءها تتوافر به جريمتا الفعل الفاضح العلني والتعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها. قيام الارتباط بين هاتين الجريمتين. وجوب تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات.

الحكم كاملاً

المكان العام بالمصادفة - كالمستشفيات - هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد أو طوائف معينة ولكنه يكتسب صفة المكان العام في الوقت الذي يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الاتفاق فتتحقق العلانية في الفعل الفاضح المخل بالحياء في الوقت المحدد لاجتماع الجمهور بالمكان ولو لم يره أحد.

الحكم كاملاً

الفعل المنافي للآداب العامة. وقوعه في مكان عام بطبيعته واحتمال مشاهدة ما يقع فيه. ذلك يحقق ركن العلانية في جريمة الفعل الفاضح.

الحكم كاملاً

ملاحقة المتهم للمجني عليها بالطريق العام وقرصه ذراعها تنطوي في ذاتها على الفعل الفاضح العلني.

الحكم كاملاً

لا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلني على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات إلا بتوافر أركان ثلاثة .

الحكم كاملاً

يكفي قانوناً لتوافر القصد الجنائي في جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء أن يكون المتهم عالماً بأن فعلته من شأنها أن تخدش الحياء.

الحكم كاملاً

العلانية ركن من أركان جريمة الفعل الفاضح إلا إذا كان ما اقترفه المتهم من فعل فاضح حاصلا مع امرأة فان العلانية فى هذه الحالة تكون غير لازمة بنص المادة 241 عقوبات.

الحكم كاملاً