من يقيم بمصر مؤقتاً أو إقامة غير مشروعة يعد غير مقيم في حكم قرار وزير الاقتصاد رقم 893 لسنة 1960.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net