الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ب » بيع » الغير">بيع ملك الغير » ملك » أثر كل من إجازة العقد وإقراره » العقد » إجازة » من » كل » 
       

تسجيل عقد البيع لا ينقل الملكية إلى المشتري إلا إذا كان البائع مالكاً لما باعه. بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده ولا يسري في حق المالك الحقيقي إلا إذا أقره في أي وقت شاء. صحة العقد في حق المشتري بهذا الإقرار أو بأيلولة ملكية المبيع للبائع بعد العقد.

الحكم كاملاً