الأصل في الالتزام المرافق العامة أن الملتزم يدير المرفق لحسابه وتحت مسئوليته. وجميع الالتزامات التي تترتب في ذمته أثناء قيامه هو بإدارة المرفق تعتبر التزاماً عليه وحده. ولا شأن لجهة الإدارة مانحة الالتزام بها.
مسئولية الحكومة عن تعويض الأضرار التي تلحق الأفراد بسبب الاضطرابات والقلاقل عدم قيامها إلا بإثبات أن القائمين على شئون الأمن قد امتنعوا عن أداء واجبهم .
حرية جهة الإدارة في إدارة المرافق العامة لا تمنع القضاء من تقرير مسئوليتها عن الضرر الذي يصيب الغير نتيجة إهمالها أو تقصيرها في تنظيم شئون المرفق العام والإشراف عليه.
حرية جهة الإدارة في إدارة المرافق العامة - ومن بينها مرفق الأمن - وتنظيمها. لا يمنع ذلك القضاء من تقرير مسئولية الإدارة عن الضرر الذي يصيب الغير متى كان ذلك راجعاً إلى إهمالها أو تقصيرها في تنظيم شئون المرفق العام أو الإشراف عليه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net