خلو قانون التجارة البحري من أحكام تنظم الحجز التحفظي على السفينة. أثره. وجوب الرجوع في شأنها إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. مؤداه. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بالأمر به. المادتان 316، 319 مرافعات.
خلو قانون العمل البحري وقانون التجارة البحري من نص بشأن رسوم الدعاوي التي ترفع من الملاحين العاملين بالسفن التجارية.
السفينة. تعريفها. شرط خضوعها للقانون البحري. صلاحيتها للملاحة. فقد السفينة صلاحيتها للملاحة أو صيرورتها حطاماً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net