الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » س » سرقة » مسروقة">إخفاء أشياء مسروقة » أشياء » ركن الإخفاء » 
       

ما يوفره. مثال: اتصال يد المتهم بالأشياء المسروقة اتصالا ماديا بتسلمها من السارق بعد دفع جزء من الثمن إليه.

الحكم كاملاً

ما يوفره. مثال: اتصال يد المتهم بالأشياء المسروقة اتصالا ماديا بتسلمها من السارق بعد دفع جزء من الثمن إليه.

الحكم كاملاً

إذا استظهر الحكم أن المتهم اتصلت يده اتصالاً مادياً بالشيء المسروق وإخفاؤه في المكان الذي أراد إخفاءه فيه فهذا يكفي لتوفر ركن الإخفاء على ما هو معرف به في القانون.

الحكم كاملاً

إن الركن المادي في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتحقق إلا بإتيان الجاني فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به المسروق في حيازته.

الحكم كاملاً