ما يوفره. مثال: اتصال يد المتهم بالأشياء المسروقة اتصالا ماديا بتسلمها من السارق بعد دفع جزء من الثمن إليه.
إذا استظهر الحكم أن المتهم اتصلت يده اتصالاً مادياً بالشيء المسروق وإخفاؤه في المكان الذي أراد إخفاءه فيه فهذا يكفي لتوفر ركن الإخفاء على ما هو معرف به في القانون.
إن الركن المادي في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتحقق إلا بإتيان الجاني فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به المسروق في حيازته.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net