العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جريمة. بالظروف المشددة. مسألة نفسية. لمحكمة الموضوع تبينها من أقوال الشهود والاعترافات وظروف الواقعة وملابساتها. الحكم كاملاً
|
ركن العلم في جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة. إثباته؟ تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال. غير لازم. ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توفره. الحكم كاملاً
|
إن ركن العلم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة، مسألة نفسية، لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب، بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها. الحكم كاملاً
|
وجوب تضمين حكم الإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة ما يوفر علم المتهم بالسرقة. الحكم كاملاً
|
ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة طبيعته: مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى. الحكم كاملاً
|
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة (مضخات حريق) بانية قولها بعلم المتهم بأن هذه الأشياء مسروقة الحكم كاملاً
|