الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن القصد الجنائى فى جريمة الضرب العمد يتحقق متى ارتكب الجانى فعل الضرب عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته.

الحكم كاملاً

إذا انتوى المتهم إيذاء شخص معين فأخطأ وأصاب شخصاً آخر، سواء أكان ذلك لعدم إحكامه تسديد الضربة أم كان لجهله حقيقة ذات شخص غريمه

الحكم كاملاً

من يرتكب فعل الضرب عمداً يجب قانوناً أن يتحمل المسئولية عن النتائج المحتمل ترتبها على الإصابة التي أحدثها، إذ هو كان عليه أن يتوقعها وقت ارتكابه فعلته.

الحكم كاملاً

إن حكم القانون في جرائم الضرب أن من تعمد ضرب شخص يكون مسئولاً عن النتائج المحتملة لهذا الفعل ولو لم يكن قد قصدها. فالضارب يحاسب على مقدار مدّة العلاج أو تخلف عاهة عند المجني عليه أو وفاته من الضرب.

الحكم كاملاً

إن القانون لم ينص على ركن العمد في مواد الضرب أو الجرح بل اعتبرها من الجرائم العمدية التي يكفي فيها القصد الجنائي العام الذي يفترضه القانون من غير نص عليه.

الحكم كاملاً

يكفي لإثبات توافر ركن القصد الجنائي أن يكون العمد في ارتكاب الفعل مفهوماً من عبارات الحكم، فتعبير الحكم بأن المتهم ضرب المجني عليه يفيد حتماً أن الفعل الإيجابي الذي وقع من المتهم قد صدر عن عمد منه.

الحكم كاملاً

حكم في جريمة ضرب عمد. عدم ذكره لفظ العمد. فهم العمد من سياقه. لا عيب.

الحكم كاملاً