وجوب إبداء أوجه القصور في بيان التهمة أمام محكمة الموضوع لتقرر ما تراه في شأن استيفائها سكون الطاعن عن التمسك بها سقوط حقه في الدفع بها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net