إجراءات الإستدلال اياً كان من يباشرها لا تتحرك بها ولا تنعقد الخصومة الجنائية.
خطاب الشارع في شأن قيود تحريك الدعوى الجنائية موجه إلى سلطة التحقيق دون سلطة جمع الاستدلالات.
واجب الموظف والمكلف بخدمة عامة في تبليغ الجهات المختصة فورا عما يصل إلى علم أحدهما من جرائم أثناء أو بسبب تأدية عمله المادة 26 أ. ج ما يقتضيه هذا التبليغ التحفظ على الشخص وعلى الشئ.
عدم استلزام إجراء التحقيق بمعرفة سلطة التحقيق قبل إصدار الإذن به.
بطلان محضر جمع استدلالات حرر بعد أن تولت النيابة التحقيق شرط انعدام الجدوى من التمسك به.
أن جمع الاستدلالات الموصلة إلى التحقيق ليس مقصوراً على رجال الضبطية القضائية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net