الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ج » جنحة » بجناية">جنحة مرتبطة بجناية » مرتبطة » 
       

إحالتها إلى محكمة الجنايات. حق المحكمة في فصل الجنحة عن الجناية إذا رأت أن لا وجه لهذا الارتباط.

الحكم كاملاً

إذا حوكم متهم (وهو ضابط بوليس) غيابياً عن تهمتين إحداهما ارتكاب جناية تعذيب وحبس والأخرى ارتكابه جنحة ضرب واستعمال قسوة، وأثبت الحكم الغيابي أن الجريمتين وقعتا من المتهم لغرض واحد، وأنها مرتبطتان إحداهما بالأخرى بحيث لا تقبلان التجزئة.

الحكم كاملاً

إن القانون إذ أجاز إحالة الجنح المرتبطة بالجنايات على محاكم الجنايات فقد وسع اختصاصها وجعله شاملاً لهذه الجنح المرتبطة وأخرجها عن سلطة محاكم الجنح ذات الاختصاص الأصيل فيها.

الحكم كاملاً