الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » خ » خبرة » الخبير">تقارير الخبير » 
       

تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. استناد التقرير في نتيجته على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق.

الحكم كاملاً

المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المناط في اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلاً في الدعوى أن يكون قد صدر حكم بندب الخبير .

الحكم كاملاً

المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد استند إلى تقرير الخبير واتخذ منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من هذا الحكم.

الحكم كاملاً

تقرير الخبير. أحد أدلة الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. عدم التزامها بالرد على ما يوجهه الخصوم إلى تقرير الخبير من مطاعن.

الحكم كاملاً

تكفل تقرير الخبير بالرد على أوجه دفاع الطاعنة. إحالة الحكم إلى تقرير الخبير فيه الرد الضمني على تلك الأوجه.

الحكم كاملاً

تقرير الخبير من أدلة الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

تقدير الخبير. عنصر من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. قيام التقرير على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق. اطراح المحكمة للنتيجة التي انتهى إليها الخبير والأخذ بنتيجة مخالفة. شرطة. الرد على ما جاء بالتقرير من حجج.

الحكم كاملاً

تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم مما يستقل به قاضي الموضوع. ندب الخبير لا يمنع المحكمة من إجراء المضاهاة بنفسها.

الحكم كاملاً

المستفاد مما نصت عليه المادتان 236، 237 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول يكفي طوال مدة المأمورية ما دام العمل فيها مستمراً لم ينقطع وعليهم هم أن يتتبعوا سير العمل وفي هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله ولو في غيبتهم.

الحكم كاملاً

الفصل في إمكان حصول الإصابة القاتلة من مسدس أطلق على مسافة معينة مسألة فنية بحت. الاستناد إلى التقرير الطبي .

الحكم كاملاً

الاستعانة بكبير الأطباء الشرعيين للاستنارة برأيه في أمر محل خلاف بين الأطباء لا يعد تنحياً من المحكمة عن وظيفتها. رأيه وغيره خاضع لتقديرها.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة الموضوع في الجزم بما رجحه الطبيب الشرعي اعتماداً على وقائع الدعوى.

الحكم كاملاً

لا تعدو الشهادة المرضية أن تكون دليلا من أدلة الدعوى تخضع في تقديرها لمحكمة الموضوع كسائر الأدلة.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة الموضوع في اطراح تقرير الخبير لأسباب سائغة عدم إلتزامها بفحص الحساب, أو ندب خبير آخر لفحصه ما دامت ظروف الدعوى لا تدعو إلى اتخاذه.

الحكم كاملاً

تقدير رأي الخبير الفني يجب أن يقوم على أسباب فنية تحمله.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع إذ هو يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه.

الحكم كاملاً

تقدير رأيه من حيث صلته بالتسبيب. التسبيب الكافي.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير ما أوردته من أسباب سائغة تفنيداً لمطاعن الطاعن.

الحكم كاملاً

انتفاء التعارض بينما أثبته الحكم نقلاً عن التقرير الطبي من وجود إصابة بكل من المتهمين لأمر عارض وبين ما انتهى إليه في خصوص نفي وقوع تعذيب عليهما .

الحكم كاملاً

رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها في ذلك.

الحكم كاملاً

إذا أخطأ الحكم في نقطة من نقط الاستدلال باستناده إلى دليل ينقضه ما هو ثابت رسميا بالأوراق فإنه يكون معيبا بالخطأ في الإسناد.

الحكم كاملاً

صحة الحكم عند رفعه التناقض الظاهري فيما ورد بتقريرين طبيين.

الحكم كاملاً

الأمر في تقدير رأي الخبراء مما تختص به محكمة الموضوع ولها كامل الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه من التقارير الفنية والالتفات عما لا تطمئن إليه منها.

الحكم كاملاً

متى كانت المحكمة قد انتهت في منطق سليم إلى عدم توافر ركن التقليد لأن العلامة التي وضعت على اللحوم لا يمكن أن ينخدع بها أحد سواء من يعرف القراءة والكتابة أو من لا يعرفهما.

الحكم كاملاً

حكم لم يفطن إلى حقيقة الثابت بتقرير الخبير مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. نقضه.

الحكم كاملاً

للمحكمة تقدير رأى الخبير والترجيح بين آراء الخبراء إذا تعددت والأخذ بما تقتنع به منها.

الحكم كاملاً

الأمر فى تقدير رأى الخبراء، والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع، وهو فى هذا غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد استند فى أخذه برأى الخبير الذى اعتمده إلى ما لا يجافى المنطق والقانون.

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تأخذ من الأدلة بما تطمئن إليه، وتقرير الخبير إن هو إلا دليل من هذه الأدلة فلا تثريب على المحكمة إذا هى اطرحت ما ورد فى تقرير الخبير ما دامت لم تطمئن إليه للاعتبارات السائغة التى أوردتها فى حكمها.

الحكم كاملاً

إن الأمر فى تقدير رأى الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع وهو غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد استند فى أخذه برأى الخبير الذى اعتمده إلى ما لا يجافى المنطق والقانون.

الحكم كاملاً

إن الأمر فى تقدير رأى الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع وله فى حدود سلطته التقديرية أن يأخذ بما يطمئن إليه منها.

الحكم كاملاً

تقرير المحكمة سماعها ثلاثة خبراء حضور اثنين وسماعهما. عدم حضور الثالث وعدم تمسك المتهم بمناقشته. ليس للمتهم أن ينعى على المحكمة عدم سماعها الخبير الثالث.

الحكم كاملاً

إن الأمر فى تقدير رأى الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع، فهو فى هذا غير ملزم بتعيين خبير آخر.

الحكم كاملاً

المحكمة غير مقيدة به. لها أن تأخذ بتقرير الخبير الاستشاري متى وجدت من أوراق الدعوى ما يقنعها بصحته.

الحكم كاملاً

إن رأي الخبراء غير مقيد للمحكمة ذلك أنها لا تقضي في الدعوى إلا على أساس ما تطمئن إليه من ثم لا يعيب قضاءها .

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم مقاماً على جملة قرائن فصلها يكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة .

الحكم كاملاً

الأمر في تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى قاضي الموضوع.

الحكم كاملاً

اعتماده تقرير الخبير المقدم في الدعوى. حسبه ذلك ليكون ما يحويه التقرير من بيان وأسباب وتفنيد لأقوال جزءاً متمماً لأسبابه. تقرير الحكم أنه صار في غنى عن تقديم رسم تخطيطي كان يرى الاستعانة به. لا حاجة إلى النص على ذلك بعد أن وضحت له جلياً حقيقة النزاع.

الحكم كاملاً

أخذ المحكمة به للأسباب التي اشتمل عليها إغفال تقرير خبير استشاري في الدعوى ذلك مفاده أنها لم تر في التقرير الاستشاري ما يغير رأيها.

الحكم كاملاً

إذا كان الخبير المعين من محكمة الاستئناف قد خالف الخبير الذي ندبته محكمة الدرجة الأولى في مبلغ من المبالغ وكان الحكم قد عني بفحص الاعتراضات الموجهة إلى تقرير الخبير المعين في الاستئناف.

الحكم كاملاً

أخذ المحكمة بتقرير الخبير الاستشارى يتضمن بذاته الرد على حجج الخبير المعين فى الدعوى بأن المحكمة قد رفضتها للأسباب التى استند إليها الخبير الاستشارى.

الحكم كاملاً

إن المادة 243 مكررة من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة مناقشة الخبراء إلا إذا هى كانت قررت هذا الإجراء فى الدعوى. فإذا كان لم يصدر فى الدعوى قرار من المحكمة بمناقشة الخبير فعدم مناقشته لا يكون مخالفاً للقانون.

الحكم كاملاً

إذا أخطأت المحكمة فى رفض الدفع ببطلان تقرير خبير باطل، فإن ذلك يستلزم نقض حكمها فيما كان منه مؤسساً على هذا التقرير. أما ما استقام من الحكم على أسباب أخرى بصفة أصلية ولم تعول فيه المحكمة على تقرير الخبير إلا من قبيل الاستئناس فلا يؤثر فيه هذا الخطأ.

الحكم كاملاً

خبير. مناقشة الخبير في تقريره. سلطة المحكمة المطلقة في قبول أو رفض طلب حضور الخبير لمناقشته. تقرير المحكمة. حضور الخبير لمناقشته. يجب عليها أن تناقشه.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة النقض ببطلان تقرير خبير بناء على أنه قدر ريع الأطيان المتنازع على ريعها دون أن يعاينها. اعتماد محكمة الاستئناف عند نظرها الدعوى من جديد على بعض ما أثبته هذا الخبير في محاضر أعماله متعلقاً بأوراق الخصوم.

الحكم كاملاً

إن تقدير رأي الخبير والفصل فيما يوجه إلى تقريره من اعتراضات والبت في طلب تعيين خبير آخر - كل ذلك مما يختص به قاضي الموضوع، ولا معقب على قوله ما دام لم يخالف في ذلك مقتضى المنطق والقانون.

الحكم كاملاً

لا جدال في أن المحكمة كما لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه، لأنها غير مقيدة بآراء الخبراء إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه.

الحكم كاملاً

اعتماد المحكمة عليه في حكمها. الطعن في هذا التقرير بمطاعن جدية. عدم تمحيص هذه المطاعن. قصور في تسبيب الحكم.

الحكم كاملاً

إذا كانت محكمة الاستئناف قد خالفت الحكم الابتدائي فلم تأخذ بتقرير الخبير الذي اعتمده هذا الحكم دون أن تذكر الأدلة التي استندت إليها في قضائها، أو ترد على الأسباب التي بنى عليها الخبير النتيجة التي انتهى إليها في تقريره واعتمد عليها الحكم الابتدائي فصارت جزءاً مكملاً لأسبابه، فذلك منها قصور يعيب حكمها.

الحكم كاملاً

إذا كانت محكمة النقض قد قضت بأن تقرير الخبير المعين في الدعوى لا يصلح قانوناً لأن يبنى عليه الحكم في موضوع النزاع لأن الحكم التمهيدي لم يبين للخبير الأسس القانونية التي تقدّر قيمة الحكر بناء عليها.

الحكم كاملاً