الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » خ » خبرة » الخبير">أتعاب الخبير » 
       

تقدير أتعاب الخبير مما يستقل به قاضي الموضوع مادام قد راعى العناصر اللازمة لذلك. حق محكمة الاستئناف في تعديل التقدير دون إيجاب بيان الأسباب.

الحكم كاملاً

لم يكن قانون المرافعات المختلط يوجب في المادة 267 وما يليها إعلان أمر التقدير الذي يستصدره الخبير لغير من يجب تنفيذ الأمر عليه من خصوم الدعوى وهو من طلب ندب الخبير ومن حكم عليه بمصروفات الدعوى.

الحكم كاملاً

متى كانت المحكمة إذ رفضت وقف الفصل في تقدير أتعاب الخبير حتى يفصل في الدعوى الأصلية المقدم فيها تقريره قد استندت إلى أنه ليس على الخبير الانتظار حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى لأن طلب التقدير واجب الفصل فيه على وجه السرعة وفقاً للمادة 267 من قانون المرافعات المختلط .

الحكم كاملاً

إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه لما كانت المادة 12 من القانون رقم 75 لسنة 1933 جعلت تقدير أتعاب الخبير على أساس أيام العمل فى المأمورية كان من الواجب على المحكمة أن تبين فى حكمها أنها اعتبرت بهذا الأساس فى تقديرها وإلا كان الحكم قاصراً فى التسبيب متعيناً نقضه.

الحكم كاملاً

إن المادة 12 من القانون رقم 75 لسنة 1933 توجب أن يكون تقدير أجر الخبير على أساس الوقت الذى تقرر المحكمة أن المأمورية استغرقته ولو كان أقل مما قال به الخبير.

الحكم كاملاً

إذا كان الخصم قد أودع الخزانة المبلغ الصادر به الأمر بتقدير أتعاب الخبير قبل المعارضة التي رفعت منه في هذا الأمر، ثم لما صدر الحكم لصالحه في المعارضة بادر بصرف الزائد على ما حكم به فيها.

الحكم كاملاً

إن المادة 13 من قانون الخبراء أمام المحاكم الأهلية إذ نصت على "أن للمحكمة أن تحرم الخبير من أتعابه ومصاريفه كلها أو بعضها إذا ألغى تقريره لعيب في شكله أو قضى بأن عمله ناقص لإهماله أو خطئه.

الحكم كاملاً