صدور قرار بإنهاء حالة الطوارئ في 15 مايو 1980. مؤداه: إلغاء الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973 الصادر استناداً إلى قيام تلك الحالة.
المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقا لقانون الطوارئ. إستثنائية.
لرئيس الجمهورية. متى أعلنت حالة الطوارئ. اتخاذ التدابير المنصوص عليها فى المادة 3 من القانون 162 لسنة 1958.
تفويض نائب الحاكم العسكري العام في اختصاصات رئيس الجمهورية سالفة الذكر، أمر رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 1977. عدم امتداد ذلك إلى الأحكام الصادرة من غير محاكم أمن الدولة.
التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتى ولو كانت أحكامه أشد مما سبقه لاستمرار ارتكاب الجريمة في ظل الأحكام الجديدة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net