وجوب بيان أدلة الثبوت فى الدعوى بوضوح وإيراد مؤداها في تفصيل للرد على الدفوع الجوهرية وحتى يتحقق قصد الشارع من تسبيب الأحكام ويمكن إعمال رقابة محكمة النقض على تطبيق القانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net