لا صفة لغير من وقع في حقه القبض. للدفع ببطلانه. علة ذلك. الحكم كاملاً
|
لما كانت الطاعنة لا تدعي حقاً على القرط المضبوط ومن ثم لا صفة لها في الدفع ببطلان إجراءات ضبطه، فإن منعاها في هذا الشأن يكون غير سديد . الحكم كاملاً
|
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما في أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه . الحكم كاملاً
|
الجمعية التعاونية الزراعية. لها شخصية اعتبارية. ق 51 لسنة 1969. لا يغير من ذلك خضوعها لإشراف الدولة. الحكم كاملاً
|
النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد بالنسبة لدليل لا ينصرف إلى الطاعن غير مقبول. الحكم كاملاً
|
لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه. الحكم كاملاً
|
عدم جواز الطعن ببطلان الدليل المستمد من التفتيش لمخالفة الأوضاع القانونية. إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايته. الحكم كاملاً
|
الدفع بانتفاء الصفة واعتبار المدعي تاركاً لدعواه. من الدفوع التي تستلزم تحقيقاً موضوعياً. الحكم كاملاً
|