الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إعلان ضباط الجيش والجنود النظاميين. كيفيته. م 14/ 7 مرافعات سابق. تمسك الطاعن ببطلان إعلانه بأمر الأداء. رد الحكم بأنه أعلن عن طريق النيابة باعتباره من رجال الجيش دون بيان ما إذا كان الإعلان قد تم بتسليم الصورة إلى قائد الوحدة. قصور.

الحكم كاملاً

لجنة ضباط الجيش. الاقتراحات التى تبديها فى المسائل الداخله فى اختصاصها هى اقتراحات ملزمة. العدول عن طلب تسوية بعد إقرارها له وموافقة الوزير ورفعه للديوان الملكى للتصدق. لا أثر لهذا العدول.

الحكم كاملاً

إن أحكام قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 28 من أكتوبر سنة 1931 باستثناء ضباط الجيش من أحكام القرار الذي صدر في 19 أغسطس سنة 1931 وكان يقضي بوقف ترقيات موظفي الحكومة يسري على ضباط الجيش الذين ألحقوا بوزارة الداخلية للعمل بها فينتفعون هم أيضاً بها أسوة بزملائهم.

الحكم كاملاً

المعاش الخاص المقرّر لرجال الجيش بالقانون رقم 59 لسنة 1930. لا حساب له في التعويض الذي يستحقه صاحب المعاش قبل من سبب له الإصابة ولو كانت الحكومة هي ذاتها الملزمة بالتعويض.

الحكم كاملاً